الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٣ومن غيره: قلت فعطية الوالد لولده الصغير هل تجوز. قال معي: إن بعضها لا يثبتها، وأحسب أن بعضا يثبت ذلك والمعمول به لا يثبت للولد الصغير والله أعلم.
ومن غيره: وقال من قال من الفقهاء: يجوز للوالد أن يعطي من مال ولده وليس له أن يجعل أحدا في حل مما عليه لولده منّ وإنما له أن يبرئ نفسه من حقوق ولده.
ومن غيره: وقال من قال أن له أن يبرأ من حق ولده في بعض القول.
ومن غيره: وعن رجل أعطى رجلا عطية ولم يحرز المعطى ولم يرجع بها المعطي حتى مات ثم طلب ورثته هل يدركون؟ فما نرى العطية تجوز في مثل هذا إلا بالإحراز. قال أبو المؤثر: العطية جائزة ما لم يرجع فيها المعطي قبل الموت ولو لم يحرز المعطى إلا أن يكون المعطي لم يفصل العطية من يده وهو يعلمها ويستغلها حتى مات. فعلى هذا ليس للمعطي شيء.
ومن غيره: رجل أعطى رجلا مالا وغلام المعطى يعمل ذلك المال فلا أرى ذلك إحراز إلا أن يكون سيده أمره بعمله بعد العطية فذلك إحراز منه والله أعلم. /359/