الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٤١

رجع: وعن رجل قالت له زوجته في مرضها أنت من حقي الذي عليك لي أو من صداقي الذي عليك لي في حل وقد كان قد طلبها إليها ذلك أو لم يطلب. فقال لها: إن هذا لا يثبت فقال لها: كل حق قبلي لك أو علي هو لي. قالت: نعم. قلت: هل يثبت عليها وله ذلك في المرض والصحة وإن رجعت عليه من بعد إن صحت من مرضها ذلك معي: أنه قيل في مثل هذا أنه ثابت ويخرج مخرج الإقرار والإقرار عندي يجوز في بعض القول في الصحة والمرض يثبت ولا يكون للمقرر حقه.

وحفظ أبو المؤثر عن أبي عبد الله_ رحمه الله_ في رجل يكون عليه لرجل حق يعلمه أو لا يعلمه ثم لقيه فاتسعه واستحاط لنفسه ولم يسم له الحق أنه واسع له إلا الفروج والجروح. قال: والفروج أو كذا حفظي أنه لا يسعه إلا أن يبين له أنه وطئ ابنته أو أخته أو يبن له أنه جرحه.

ومن غيره: ويعجبني أن يتوب عنده ثم ستحلفه. والله أعلم.

ومن غيره: وقد قيل ليس عليه أن يبين في أي وجه إذا أخبره أن عليه له من جهة عقر أو أرش جروح أو دية من قتل أو غير ذلك. فإذا قال: أنه من وجه الصدقات أو العقور والأرش لم يكن عليه أن يبين على نفسه من أي وجه ذلك والله أعلم بالصواب. وقال: إذا كانت أرض بين رجلين ففسل أحدهما فسلا أو عمل فيها عملا فإنه يكون بينهما وليس للذي فسل ذلك أن يخرجه من الأرض ولكن يكون له قيمة الفسل يوم فسله ويكون له بقدر عناءه (؟؟؟) لأنه شريك. وإذا لم يكن له شريك فليس له شيء في عناءه وله قيمة نخله يوم فسله برأي العدول قلت ارأيت إن كان فسل بادلال (؟؟؟). قال: يكون له بقدر عناءه (؟؟؟). /367/

١٬٨٣٥ / ٢٬٦٧٧