الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠

صاحب المال، وليس قوله أنه كاهل البلد يكون له في ذلك حجة ولا عذر له في ذلك، وإن قل الماء فسقى بعض النخل ولم يسق بعضا، فعلى صاحب النخل أن يحضر الماء إلى العامل فإن لم يحضره الماء وكان قد سقى قبل ذلك النخل جميعا فله عمله في جميع النخل وإن لم يكن سقاها وسقى بعضها فله العمل فيما سقى وما كان له فيه عمل فعليه أن يقوم بإصلاحه إلى أن يحصده. وعمن دفع إلى رجل ماله يعلمه له وشرط عليه أني متى اردت نزع مالي نزعته من عندك وليس لك فيه عنا فنزعه منه من بعد ما سقاه. هل يجوز له ذلك؟ فلا يجوز ذلك وذلك شرط باطل.

وسئل عن نخلة على ساقية وأسفل منها وأعلا طريق أو مال يقطع الوجين التي هي عليه بسبعة عشر ذراعا ما يكون لها؟

قال معي: إنه قد قيل في ذلك إختلاف.

فقال من قال: لها الوجين ولو (1) كان أكثر من ستة عشر ذراعا ما لم يلقها شيء مما يقطع قياس النخل كانت على ساقية جائز أو غير جائز وقال من قال: يكون لها ثمانية اذرع في الوجين، ويقف عما سوى ذلك، كانت على ساقية جايز أو غير جايز وقال من قال إنما ذلك في الساقية الجايز وأما غير الجايز فلا.

وقال من قال: يكون لها في الوجين ثلاثة اذرع ويقف عما سوى ذلك، كانت جائزا أو غير جايز. قلت: فإن كان بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستة عشر ذراعا أو رجعت هذه النخلة إلى ثلاثة اذرع أو ثمانية اذرع، الفضل الذي بقى من الأرض لمن يكون وما حكمه قال معي إنه إن كان /13/.

(1) الوجين: شاطيء الساقية، والوجين أيضا شاطيء الوادي، والوجين أيضا: الأرض الصلبة 3/ 85 جوهر النظام تعليق ابراهيم العبري

١٬٨٧٠ / ٢٬٦٧٧