الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٢وعن أنس أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة فلم تستحل مال أخيك» البخاري ومسلم.
هذه الأحاديث من نيل الأوطار للشوكاني 5/ 172 - 173.
وقال إبن أبي ليلى: البيع في ذلك جميعا فاسد وقد صار له الفضل وفي نسخة القصيل. إلا أن يكون تمرا قد احمر أو اصفر بعضه قإنه يجوز بيعه. وإن اشترط أن يدعه إلى وقت معروف فهو جائز.
قال أبو الحواري: أنا أخذ بقول إبن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: إذا اشترط أن يدعه ولو وقت وقتًا فهو فاسد. قال أبو الحواري: وما كان يزيد فهو فاسد إذا كان فيه شرط وإن لم يكن فيه شرط فزاد البايع بالخيار إن شاء رد الثمن على المشتري ونقض البيع وإن شاء أتم له. وإن كان قد تمت زيادته ثم اشتراه وهو ثابت إذا اشترط عليه إلى وقت وإن لم يشترط عليه وقتا وكان بيعا –نسخة يانعا- وطلب البائع قطعة كان له ذلك على المشتري.
ومن غيره: وقد قيل هذا.
«بيع الثمار» وقال من قال: إذا اشترى ثمرة من قبل أن تدرك على شرط أن يتركها حتى يدرك فهذا شرط فاسد والبيع فاسد، ولا تجوز فيه المتاممة وإن باع ثمرة لم تدرك على أن يقطعها في حينه، فتركها حتى زادت فللبايع في ذلك الخيار إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه، فإن تركها في مال /38/