الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

البايع بأمر وأتم له ذلك حتى يدرك. فقال من قال: البيع فاسد فلا يجوز له وله رزيته. وقال من قال: البيع منتقض إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه البايع أو المشتري.

وقال من قال: البيع جائز وإن اشترط أن يقطعه إلا أنه اشترط قطعه إلى وقت معروف إلى أجل معروف، فإن زادت الثمرة فالبايع بالخيار إن شاء أتم ذلك وإن شاء نقضه وذلك إن كان الشرط دون دراك الثمرة، فإن كان شرطه ما يكون يدرك فيه الثمرة فذلك فاسد ولا تجوز فيه متاممة. /39/

رجع (1): وفي جواب هاشم ومسبح: عن رجل اشترى زرعا أو علفا لدوابه فادرك وبلغ فيه الزكاة، فقالا (2): فيه الزكاة، على البايع إلا أن يشترط البايع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليك زكاته.

وعن أبي علي (3) –رحمه الله- إن كان الثمر قد ادرك فالزكاة على البايع وإن لم يكن مدركا فالزكاة على المشتري.

١٬٨٩٣ / ٢٬٦٧٧