الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٥ومن كتاب أبي زياد: يحفظه من كتاب محمود سألت الربيع –رحمه الله- عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت. قال: إن اشترط المشتري إن أدعها في ارضك فهذا مكروه، وليس للبايع الثمرة ولا هي أيضا للمشتري. قلت فلمن؟ قال: للفقراء.
قلت: فإن لم يشترط. ورضي البايع بتركه لها حتى اثمرت. قال: فإن الثمرة لصاحب الشجرة. قلت: والرطبة مثل ذلك. قال: نعم.
قال أبو الحواري: أنا آخذ بقول من قال: أن الثمرة للبايع، والبيع منتقض ومن اشترى ثوبا ثمانيا فيجده سداسيا، أو يأخذ سداسيا فيجده سباعيا، فإن كان مخالفا لما اشترى فهو منتقض إذا نقضه أحدهما إلا أن يكون بايعه على ذلك الثوب بعينه. /40/
(1) في أ: ومن غيره.
(2) في أ، ب: فقال: فيه الزكاة.
(3) في ب: وعن أبي علي الحسن بن أحمد رحمه الله قال:
(4) في أ، ب بخطه …
١٬٨٩٤ / ٢٬٦٧٧