الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٦ومن غيره (1): قال: إن كان بلغه (2) ذلك ولم يسم ذرعا معروفا. فهو جائز وإن تبايعا على هذا الثوب لعله بالمذارعة مخرج مخالفا لما شرط ، انتقض البيع و الله أعلم وقال بعض الفقهاء: في رجل مات وعليه دين ألف درهم وليس له الا عبد اعطاه ذمي الف درهم واعطاه مصلى خمسمائة. قال: يباع للمصلى ولا يباع عبد أهل الاسلام لأهل الذمة، وبعض أهل العلم لم ير بأسا بأخذهم للذكور من العبيد إذا لم يحولوا بينهم وبين دينهم.
وعن رجل أخذ من تاجر ثلاثة أثواب على أن ثمن كل واحد منهم عشرة دراهم وله واحد (3) بعشرة دراهم يختاره من تلك الأثواب فتلفت الأثواب من يده. فقيل يضمن ثلث (4) ثمن ثلاثة الأثواب ، ولا يضمن الباقي لأنه أمين فيه.
وقال من قال من أهل الفقه: في رجل اشترى دارا وكفل له كفيل بما ادرك فيها من درك ثم ادعى الكفيل أن الدار له ونازعه فيها. فقيل إن كفالته تسليم للبيع. وإذا باع المأمور مالا واشترط للمشتري الشروى فلا يلزمه إلا أن يكون قد (5) ادعى الوكالة في ذلك وشرطه فإن يثبت عليه. /41/
(1) … :من قوله ومن غيره … إلى وقال بعض الفقهاء غير موجود في ب.
(2) في أ … : إن كان باعه. بدل وإن كان بلغه.
(3) في ب … : وله واحد منهم بعشرة.
(4) في أ … : ثلثا ثمن.
(5) … : حذفت (قد) من أ.
ومن اشترى دارا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاشترى دارا تشفعها هذه الدار بالشفعة قبل إنقضاء اجل الثلاث فهو رضي منه بالبيع وقد ثبت عليه. وكذلك كل من أخذ ارضا على أنه بالخيار إلى مدة فبنى في الأرض أو عرضها للبيع أو دابة فركبها أو ثوبا فلبسه، وكل هذا أرض منه (1) بالبيع وقد لزمه. وقال بعض: لا يلزمه البيع إذا عرضه حتى بيعه.
وقال بعض: ولو باعه أنه لا يلزمه والثمن للبايع إذا كان في المدة ما لم يكن رضيه. والله أعلم.