الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٤٣ومن غيره (1): إذا ادعى البايع بالبينة أن هذا العيب حدث مع المشري وهو ما لا يمكن أن يحدث فإن طلب البايع يمينه إذا أعجز البينة حلف ما يعلم أن هذا العيب حدث له بعد أن أشتراه منه ثم رد عليه. وأما إذا كان يمكن أن يحدث معه فعليه البينة أنه كان ذلك العيب مع البايع فإن أعجز البينة كان اليمين (2) للبايع ، لقد باع له هذا العبد وما يعلم به هذا العيب فإن رد اليمين إلى المشتري حلف يمينا بالله أن هذا العيب كان فيه وما حدث معه منذ اشتراه منه.
وقال من قال: أنه يحلف في المسئلة الأولى أيضا لقد اشتراه وبه هذا العيب، وما حدث معه بعد إن اشتراه إذا طلب منه البايع اليمين ولو كان فيه العيب الذي لا يمكن حدوثه. /49/
(1) في أ، ب … : قال غيره …
(2) في أ، ب … : كانت اليمين على البايع.
رجع: فإن شهد المشتري على نفسه أنه قد عرف عيوبه كلها ثبت عليه في الحكم كل عيب في ذلك البيع.
قال أبو الحواري: حتى يضع البايع يده على العيب ويريه المشتري هكذا حفظت عن نبهان عن محمد بن محبوب –رحمه الله- وإن كان الذي حدث في العبد مع المشتري شيء ليس هو بعيب من حلق رأسه أو حجامة أو نحو ذلك فللمشتري أن يرده بما ظهر فيه من العيب ولا يمنعه ذلك إلا أن يكون جارية من صاحبات الشعور فحلقها عيب