الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٤٤

فيها. وإذا امات العبد مع المشتري بعد أن ظهر فيه من العيب الذي أراد أن يرده به أو أن حدث له عيب لم يتخلص منه، فإن البايع يرده على المشتري ارش ذلك العبد الذي كان فيه عنده.

وقال من قال: في الجارية إذا وطئها المشتري ثم ظهر العيب بها فله أن يردها وترد على البايع ما نقصها الافتضاض إن كانت بكرا.

وقال من قال: يرد نصف العشر في البكر. وأما في الثيب فلا ينقصها الوطئ ويردها بالعيب، وإن شاء أمسكها وأخذ ارش العيب. وقال من قال: إذا وطئها فليس له أن يردها وله ارش العيب وذلك رأينا وبه نأخذ.

ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد –حفظه الله- وقال من قال: يرد في البكر العشر وفي الثيب نصف العشر. وقال من قال: يرد في البكر الخمس وفي الثيب العشر. وقال من قال: يردها بالعيب ويرد صداق مثلها والله أعلم. وقال من قال: من باع من رجل غلاما بألف درهم فاستعمله المشتري عشر سنين ثم وجد فيه عيبا كان عند البائع فرده المشتري وكان قيمته مائتا درهم يوم رده، فذلك له، وغلة الغلام للبايع إذا كان المشتري هو الذي رده بالعيب وينظر فيها. وقد قيل أن الغلة للمشتري وقال من قال: إن كان النقص من قبل المشتري كانت الغلة للبايع وإن كان النقص من قبل البايع كانت الغلة للمشتري. … /50/

وقيل في رجل باع جارية لمجنون فوطئها المجنون فولدت ولدا فالولد حر وهو ابن المجنون ويرد الجارية على (1) سيدها الذي باعها ولا شيء له على المجنون لا ثمن ولا ولد ولا مهر لأنه ضيع ماله.

والجارية إذا كانت حاملا فهو عيب يرد به. وأما البهائم فقيل إنها لا ترد بذلك لأنه زيادة فيها وليس بنقصان.

وإذا كانت جارية تحيض مثلها وهي لا تحيض. فقيل إن ذلك من العيوب. قال أبو الحواري: قد قيل هذا.

وقال من قال: ليس هو بعيب وبه نأخذ. وقيل من اشترى صبيا لم تخرج اسنانه لصغره فصار بحد من تخرج اسنانه لصغره فصار بحد من تخرج اسنانه ولم يخرج فهو عيب يرد به.

١٬٩٠٣ / ٢٬٦٧٧