الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٤٥وقيل من أخذ عبدا فوجده عنيدا فليس ذلك عيبا. وأما المخصي والمجبوب فذلك عيب لأنه نقصان في جوارحه، وإن اشتراه وهو أمرد ولم تخرج لحيته. فقيل ليس ذلك بعيب. وقيل إن أهل العراق يرون البراءة من العيوب جائزة إذا قال المشتري للبايع قد ابرأتك من كل عيب فيه ولم يوقفه البايع على العيوب ولم يبصرها به وفي نسخة ولم ينظرها.
قال أبو الحواري: حتى يضع البايع يده على العيب ويريه المشتري حفظت هذا نبهان عن محمد بن محبوب –رحمه الله- وأما غير أولئك فيقولون إن ذلك لا يجوز على المشتري وله إذا أبصر العيب الذي لم يكن يعرفه أن يرده بذلك وذلك رأينا. وقبل إذا اشترى رجل عبدا، فقال له البايع إن فيه من العيوب كذا وكذا ورجل آخر حاضر مع المشتري يسمع ذلك ثم إن ذلك الرجل عرفه إياها أو اراد أن يرده بشيء من ذلك. فقالوا: ليس له أن يرده لأنه كان قد عرف بها. … /51/
(1) في أ، ب … : ويرد الجارية إلى سيدها.
قال أبو الحواري: حتى يضع البايع يده على العيب ويريه المشتري هكذا حفظت عن نبهان عن محمد بن محبوب –رحمه الله- وأما غير (1).
وقال من قال: إذا قال البايع للمشتري إنما بعتك القميص أو الحبل أو نحو هذا فيما يرده بعيب من العبيد أو الدواب فإن ذلك لا يجوز وللمشتري أن يرده بالعيب.
قال أبو الحواري: قد قيل هذا عن موسى. وقال ابن محبوب إذا باع له الحبل ولم يبع له الدابة (2) لم يكن له نقض في الدابة هكذا قيل عن إبن محبوب وإذا شهد شاهد ان بعيب في دابة أو عبد كل واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر فلا يجوز ذلك حتى يتفقا على عيب واحد. وإذا عرفت الدابة بالعثار أو الذعار أو الرباض أو القماض و العضاض أو الدكاص فكل هذه من العيوب التي يرد بها.
ومن غيره: هكذا عرفت في هذا (3) وأما النفاد فليس هو بعيب فيما عندي أنه قيل هكذا يوجد عن أبي سعيد –رحمه الله- … /52/