الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

قال غيره: يعجبني أنه إذا اشترى من جنس من التمر فخرج خلاف الجنس الذي اشتراه من جنس أفضل منه أن لا يأكله حتى يستتمه ممن اشتراه. منه والله أعلم. فينظر في ذلك.

سأل (1) هاشما –رحمه الله- عن رجل لي عليه مائة درهم وهو سوقي فجأني رجل فقال لي: اشتر لي متاعا فاشتريته من الرجل الذي عليه المائة وحسبت الدراهم لنفسي ولم أخبر الرجل الذي قال: اشتري لي متاعا قال: إذا صححت النية (2) ولم تأخذك (3) من صاحبك بالغلا وأعلمت الذي تشتري له أن لي عليه دراهم وأنا احبس الدراهم لنفسي فرضي فلا بأس وسألت هاشما عن رجل دفع اليه ثلاثة أناس كل واحد منهم درهما على أن يشتري لهم لحما فاخلط الدراهم من غير امرهم فاشترى بكل درهم على حدة ثم أنه ضاع واحد منهم. هل عليه غرم؟ قال: إذا كانوا أذنوا له أن يخلطهما فما بقي من اللحم بينهم بالسوية، وإن كانوا لم يأذنوا له فالغرم عليه.

وعن رجل يشتري السلعة ولا يكون عنده ثمنها فيأتي إلى رجل آخر فيقول أنفذ علي (4) ثمنها وهي بيني وبينك. هل يجوز ذلك له؟ قال: لا يجوز ذلك. لأن هذا سلف جر منفعة.

(1) في أ، ب … : سألت ها.

(2) في أ، ب … : حذفت النية من أ، ب.

(3) في أ، ب … : ولم تأخذ من صاحبك.

(4) في أ، ب … : أنفذ عني … وهذا أصح.

وعن الذي حمل الطعام فزاد في النداء. قال: يحط ما زاد في المطر والغبار للمشتري.

وعن رجل يشتري مالا وقد كان يعرفه وهو عنه غائب فكره حين نظره قال: سمعنا في ذلك اختلافا. فمنهم من قال: إذا لم يتغير عن حاله جاز عليه ومنهم من قال: المشتري بالخيار وليس للبائع خيار وأما موسى فقال: كلاهما بالخيار.

ومن غيره: ومن جواب عن العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى الهاشم بن الجهم. وعن رجل طرح في أرضه مائة مكوك حبا ثم شارك رجلا في زراعته طلب اليه أن يبذر مثل ما بذر. قال: ليس معي حب ولكن احب

١٬٩١٨ / ٢٬٦٧٧