الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

و النجش: أن يزيد على السلعة ولا يريد شرائها ليرغب المشتري ويزيد في الثمن.

ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتلقى الجلوبة يحرفها ويتحكم في بيعها على الناس. أو يتلقى الجلوبة فيأخذها من البادي فيبيعها له. وقال: دع الناس يرزق بعضهم من بعض والفاعل لهذا قد قيل أنه أثم والبيع ثابت غير منتقض. قال أبو علي (2) حفظه لله: وقد قيل أن البيع منتقض والله أعلم. /99/

(1) في أ، ب … : ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع …

(2) في أ، ب … : قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله ..

وفي الحديث عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نخابر حتى نهانا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يعني المزارعة. وحجة أخرى يثبت قول من لا يجيز ذلك في المزارعة: أن النصيب مجهول لا يعرف العامل كم له. انقضى ما نسخته من جامع أبي الحسن البسياني.

ومن غيره: وسألته عن رجل باع لرجل جراب تمر والمشتري من أهل البلد فاراد حمله إلى قرية هل له ذلك؟ قال: ليس له حمل التمر إلا برأي البايع. قلت له: فإن إذن له بحمله إلى قرية أخرى، ثم نقض المشتري على البايع أيكون على المشتري كراء حمل التمر. قال: نعم. قلت له فيكون عليه رده إلى البايع إن طلب ذلك البايع أو لم

١٬٩٤٦ / ٢٬٦٧٧