الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٩٤فأما الصرف فهو بيع الفضة بالفضة، والذهب وسع (1) الذهب بالذهب وبالفضة، فال يجوز ذلك إلا يدا بيد.
وأما السلف: فهو مجهول، إلا أنه قد اتفق على جوازه الفقهاء وهو أن يسلف بنوع مما هو موجود فإن كان من الطعام فيوزن، أو كيل أو سن من الدواب أو بذراع من أصناف الثياب إلى أجل معلوم، وقبضه من مكان معلوم فأجازوا ذلك، ورده إلى الوسط مما أسلف فيه إلا أن يشترط جيدا فله جيد برأي العدول. /107/
(1) في أ، ب … : وبيع الذهب بالذهب …
١٬٩٥٣ / ٢٬٦٧٧