الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٩٦رجع: وبلغنا عن عبادة بن الصامت صاحب النبي –صلى الله عليه وسلم- وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار. قام خطيبا بالشام. فقال: يا أيها الناس إنكم قد احدثتم بيوعا لا أدري ما هي إلا أن الذهب بالذهب وزنا بوزن، ألا أن الفضة بالفضة وزنا بوزن، ألا ولا بأس بيع الذهب بالفضة يد بيد، ولا يصلح نسيئة، وكذلك الفضة بالذهب، والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ولا بأس بكل هذا وما كان مثله يدا بيد وإن استأخر شيء من أحدهما فسد. ولا يكون الربا إلا في النسيئة إذا استأخر أحد هذين النوعين ولم يك يد هذا مع يد هذا (1).
وقيل: نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر وهو بيع الأشجار قبل إبانها.
١٬٩٥٥ / ٢٬٦٧٧