الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠٣

له: ويجوز لهذا المشتري أن يأكل هذا المال فيما بينه وبين الله. قال: نعم إلا أن يعلم أن البائع فعل ما لا يجوز له. وسألته عن رجل سلف رجلا دراهم وشرط على المتسلف أنه رد عليه شيء من هذه الدراهم رد عليه هل يفسد هذا الشرط السلف.

قال: نعم. قلت له: فان شرط عليه أنه إن رد عليه من تلك الدراهم شيء أبد له بها هل يفسد هذا السلف. قال: لا. قلت له: فإن باع له سلعة بدراهم صفقة على أنه إن رد عليه من تلك الدراهم شيء فإنه يردها عليه، هل يفسد البيع بذلك؟ قال: لا. وذلك له شرط عليه أو لم يشترط.

وسألته عن رجل أعطى مناديا شيئا يبيعه ثم شرط عليه أنه إن اخرج ما أحب وما ارض وإلا فليس لك على شيء هل يثبت ذلك على المنادي. قال: نعم. يثبت عليه في الحكم. قال: وأما بعض فليس يجب أن يذهب عنا الأجير إذا غير على حال اذا عنا.

وسئل أبو سعيد –رحمه الله- عن رجل أقرض رجلا حبا وفي نيته أنه إنما يقرضه من طمع أن يعطيه أطيب من حبه. قال قد قيل ذلك من الربا وعليه التوبة ولا يأخذ إلا مثل حبه. وقال من قال: يتوب من نيته تلك وما لم يقع الشرط في الكلام فلا يفسد القرض. … /117/

الباب الخامس

أيضا في التجارة والبيع

رجع إلى كتاب أبي جابر

١٬٩٦٢ / ٢٬٦٧٧