الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

ومن غيره: وقال من قال: إذا استثنى ما في بطنها من شحم إن ذلك لا يجوز. /127/

(1) في أ، ب … : رجع. بدل من غيره.

(2) في أ، ب … : رجع: قال من قال: قال الربيع …

(3) في أ … : وهذا من المصنف: ولا يقولن أحدكم لصاحبه اشتر كذا بنقد وانا اربحك فهذا حرام.

(4) في أ … : ومن باع شاة. ما في بطنها.

رجع: وإن اشترى ما في بطنها من شحم من قبل أن تذبح لم يجز لك. وقال: لا بأس أن يقول: أبيعك بكذا وكذا نقدا وكذا نسيئة فيشهد عليه في أحد البيعتين أو أحد الأجلين. وكان أبو عبيدة –رحمه الله- فيما قيل: يقول في هذا أدنى الأجلين وأعلى الثمينين. وقال أبو عبد الله –رحمه الله-أبعد الأجلين وأقل الثمنين.

ومن غيره: وقال من قال: إنه بيع منتقض فإن ادركه بعينه رده وإن لم يدركه وتلف كان له أبعد الأجلين وأقل الثمنين وقال من قال: قيمته لأنه أتلفه على غير بيع منقطع فإنما له سلعته فإن تلفت فقيمتها أو مثلها. /128/

١٬٩٧١ / ٢٬٦٧٧