الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١١٨وأحب إلينا لمن غير بذلك أن يكون على وجه المشاركة. وعن رجل احترث حرثا فقال له رجل قبل أن يدرك الحرث اعطيه واعطيك النفقة فذلك مكروه إلا أن يبيعه إياه بعد أن يطعم ويشتريه بقلا لعلف فإن بقيت منه طائفة فلا بأس.
ومن غيره: وقد قال من قال: إذا رد عليه نفقته التي انفق وبرئ اليه من العمل يرد النفقة لا على وجه البيع وإنما هو يرد عليه ما رزئ في ذلك الحرث فذلك جائز. وإن كان إنما يرد حبا مسمى على وجه البيع أو نفقته تلك على وجه البيع فذلك لا يجوز والله أعلم بالصواب. … /134/
رجع: ومن باع ثمرة أرضه فاشترط على المشتري أن يعطيه زكاتها فذلك مكروه أن يولي زكاته من يثق به.
ومن غيره: وقال من قال: إن كان ذلك من جهة التقية في النفقة على الزكاة فذلك كذلك، وإن كان من وجه الشرط فذلك لا ينقض البيع فإن وقع البيع يثبت، فإن كان الرجل المشتري ثقة وإلا كان على البايع أن يؤدي الزكاة. /135/