الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١١٩رجع: وكره بيع لبن الشاة كل شهر بكذا وكذا ومن باع طعاما قد عرف كيله فلا يبيعه إلا كيلا. وإن قال: قد اكتله وهو كذا وكذا فلا ادري زاد أو نقص فباعه جزافا فلا بأس.
وعن رجل ابتاع من رجل طعاما فأعطاه ما كان عنده وبقيت بقية فقال له: أنظرني ببقيته فذلك مكروه.
رجع (1): قال ذلك جائز أن ينقد ما أمكنه وينظر فيما بقي إذا اتفقا على ذلك. وذلك إذا كان إنما بقي من الثمن وأما من السلعة فهو كما قال.
رجع: وعن رجل اشترى ثيابا بعشرة دراهم كل واحد فوجد في ثوب منها عوار فإنه يرده بالقيمة. وعن شريكين افترقا وكان لهما دين فاتبع كل واحد منهما طائفة من الغرماء ورضي بذلك فتوى ما توى لأحدهما فما أصاب فهو لهما وما توى فعليهما. وعن رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال له: بعه بعشرة دراهم فما زاد فهو لك. فذلك مكروه
١٬٩٧٨ / ٢٬٦٧٧