الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

ويكره أن يشارك المسلم الذمي في التجارة إلا أن يكون المسلم يلي الشرى والبيع فلا بأس بذلك. وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا تبع نسيئة فما بعت فأنت له ضامن فهما على «شروطهما والربح بينهما. وإن باع نسيئة فذلك على البايع.

وعن رجل قال لرجل إن عند فلان بيع كذا وكذا فخذه بيني وبينك فإذا أخذه فهو بينهما والربح لهما والوضعية عليهما. وإن كان الشرط بين الشريكين أن لأحدهما من الربح كذا وكذا ثم الباقي من الربح بينهما فهما على شرطهما. وإن كان رأس مال أحد الشريكين ألف درهم ورأس مال الآخر خمسمائة درهم /136/

(1) في أ، ب … : ومن غيره بدل رجع.

وشرطا أن الربح والوضعية بينهما سواء فهما على شرطهما وإن لم يكن (1) شرط فهما على رؤوس الأموال في الدين والربح والوضعية. ومن اشترى ثوبا أو غيره له فيه خيار ثم باعه فإن كان قد رضيه فالربح له وإن لم يكن رضيه فالربح للأول. ولا بيع عليه. وفي نسخة له أو يبيعه. وفي نسخة ولا ينبغي له يبيعه –حتى يرضى البيع ويكره أن يباع الشحم من بطن الشاة وإن استثنا البايع فلا بأس.

وكل بيع لم يره المبتاع فهو بالخيار إذا رآه، وإن كان قدراه جاز عليه إلا أن يجد عورا أو عيبا ولم يكن رآه وليس مما يحدث فهذا مردودا. ويكره أن يفرق بين الأمة وولدها إذا كان لا يستغني، وأما غير هذين فلا بأس. ومن اشترى جارية فوطئها ثم رأى عيبا فقد لزمته إذا وطئها وله ارش العيب، وإن وطئها بعد أن علم بالعيب فليس له أيضا ارش العيب. وعن رجل كانت له جارية فتقاضها غرماؤه وارادوا أخذ الجارية فقال: قد اعتقها فقال بعض الفقهاء في ذلك إن لم يكن له وفاء لم يجز له عتقها قال أبو عبد الله –رحمه الله- في التقاضي –الله أعلم. وأما إذا رفع عليه غرماءه أو أحدهم لم يجز بعد ذلك عتقه ولا هبته إذا لم يكن فيما بقي من ماله وفاء ومن أخذ مال قوم ثم أفلس فهو … /137/

١٬٩٧٩ / ٢٬٦٧٧