الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٢١(1) وإن لم يكن لهما شرط فهما …
«حكم المفلس» بين الغرماء وإن أخذه بعد أن أفلس ولم يعلموا فتلك حياته (1) ، وصاحب المال أحق بماله له إذا ادركه بعينه، وعن رجل كان له دين على رجل فأحاله على رجل فأفلس فليس يذهب حقه ويرجع به على الأول الا أن يكون إنما بايعه على أن يحيله على هذا الرجل أو كان البايع هو الطالب إلى المشتري على أن يحيله على هذا الرجل فأحاله عليه ثم أفلس فليس له أن يرجع على المشتري بشيء إلا أن يكون يوم أحاله عليه وهو مفلس لا يعلم بإفلاسه فإن له أن يرجع بحقه على المشتري منه ويكره أن يشتري ارض المشركين وعقارهم لأن على ارضهم الخراج للمسلمين ويكره بيع المصاحف واجر كتابها وعرضها ولا بأس بشرائها.
ومن غيره: وقال من قال: لا بأس ببيع المصاحف إذا قصد إلى بيع القرطاس والرق والدفتين ولا يقصد إلى بيع الكتاب ولا يجوز ذلك ولا بأس بنسخها بالكراء لأن ذلك من الصنع، وإنما يأخذ على عمله أجرا واستعمالهم له واستعماله بذلك ولا يقصد إلى الأجر على سبب من أسباب القرآن، وكذلك العرض. /138/
(1) في ب … : ولم يعلم بتلك الجناية …