الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

كذلك فقد لاحظوا سبيل العدل في ظاهر الأمر، بما يحتاج معناهم في ذلك بمعنى الدعاوى و الخصومة، لأن حكم السر لا يجوز فيه الإظهار، و حكم الاحتمال و الإشكال لا يجوز فيه الإجماع على ظاهر حكمه، إلا من علم حكم سره، و ليس له إذا علم حكم سره أن يجهر فيه بخلاف ما هو محمول عليه به في ظاهره، و الدليل الصحيح من معاني كلامه، و ما لا يقتضى من أحكامه، إن كان رأيا أو لحظا قوله الآن.

١٩٨ / ٢٬٦٧٧