الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

رجع: ويكره أجر الذين يقسمون الأرضين والرجل يحسب للقوم أن يأخذ ذلك أجرا.

ومن غيره «أخذ الأجرة على تعليم القرآن» قال: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من التعليم ولا يأخذ الأجر على التعليم. وقد قالوا: إن الفرائض لا يجوز أخذ الأجر عليها، وأما حسابها فقد أجاز ذلك أن يأخذ على حسابه اجرة. … /139/

١٬٩٨١ / ٢٬٦٧٧