الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢رجع: ويكره أجر الذين يقسمون الأرضين والرجل يحسب للقوم أن يأخذ ذلك أجرا.
ومن غيره «أخذ الأجرة على تعليم القرآن» قال: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام وأخذ الأجرة على الحساب، لأن ذلك عمل وليس من التعليم ولا يأخذ الأجر على التعليم. وقد قالوا: إن الفرائض لا يجوز أخذ الأجر عليها، وأما حسابها فقد أجاز ذلك أن يأخذ على حسابه اجرة. … /139/
١٬٩٨١ / ٢٬٦٧٧