الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧وعن رجل اشترى طعاما بمش مسمى وعلى البايع حماله إلى البصرة وكراه كذا وكذا، فقال بعض أهل العلم اكره ذلك إلا أن يقول الثمن كذا وكذا وكراه كذا وكذا.
وفي جواب أبي علي –رحمه الله- عن رجل اشترى طعاما بثمن مسمى واشترط على البايع أن يحمله له إلى البصرة فله شرط وعلى البائع يحمله له كما شرط على نفسه وانظر فيها.
ومن غيره: قال: وقد قيل أن ذلك بيع لا يجوز لأن فيه شرطين وقال من قال: ينتقض الشرط ويثبت البيع. /144/
رجع «بيوع الآجال»: وعن رجل باع من رجل حبا مكوكا بدرهم إلى ثلاثة أشهر وإن المشتري بعد أن مضى ما مضى. قال للبايع هل لك أن تجعله نصف مكوك بدرهم إلى ستة أشهر أو مكوكا ونصفا إلى شهرين ففعلا ذلك ثم عرفا الخطأ فرجعا إلى الشراء الأول والأجل الأول. هل يفسد ذلك بيعهما؟ قال: أخاف ذلك.
ومن غيره: قال الأول ثابت والآخر فاسد ويرجعان إلى بيعهما الأول وهو تام ولا يفسده الآخر. … /145/