الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

رجع «معاملة القاصر»: عن الشرى والبيع والمعاملة مع الصبيان والنساء والمملوكين إذا كان ذلك سنة أهل البلد أن الموالي لا يبعثون الجارية والمملوك والصبي للشرى فلا بأس. ولا ينقصهم عما بيع للكبير الذي يماكسه- ثم قال بعضهم أيضا: هم كما قال. وأحب أن يكون هذا البيع من الصبيان والمماليك ليس له كثير ثمن مما يوكل واشباه ذلك. وأما غير ذلك من المتاع والدواب والاشياء التي لها خطر ويستكثر شرائهم فيكون ذلك برأي موالي المماليك وآباء الصبيان.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل لا يجوز البيع للعبد إلا بأمر مواليهم ولا الصبيان إلا برأي آبائهم بقليل ولا كثير. وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا في الأسواق والحوانيت المعروفة بالبيع بقدر ما يطمئن اليه القلب أنه مرسول بذلك أو مملكه من أهله أو مواليه. والله أعلم. /146/

١٬٩٨٧ / ٢٬٦٧٧