الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

رجع: وعن رجل اشترى ثوبا قدمه حين اشتراه ثم جاءه مشتر فمدحه وهو مكروه وفيه تشديد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- وبلغنا أن عبد الله بن القاسم وهو أبو عبيدة الأصغر شارك قوما في متاع اشتروه فذموه حين اشتروا ومدحوا حين باعوا، فزكوا شيئا فقال: ما هذا؟ قالوا: عمل التجارة فقال: ردوا علي رأس مالي ولم يأخذ من الربح. وكره شرطان في بيع وهو أن يبيعه الثوب على أن يقطعه له قبا أو قميصا أو نحو ذلك أو بيعه الطعام على أن يحمله إلى موضع كذا وكذا.

قال غيره «البيع مع الشرط»: قال: قد قيل في الشروط المعروفة في البيع باختلاف. فقال من قال: يبطل الشرط والبيع. وقال من قال: ثبت كله. وقال من قال: يبطل الشرط ويثبت البيع هكذا عرفنا. وقيل يكره أن يوكل ما ينبت على القبور.

وعن الذي باع جرابا أو ثوبا بعضه بنقد وبعضه بنسيئة فعن أبي علي أنه لا بأس بذلك. ويوجد أيضا أنه منتقض ورأى من أجازه أحب إلي. … /147/

١٬٩٨٨ / ٢٬٦٧٧