الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠ومن غيره: قال أبو علي (1) –رحمه الله- وقد قيل أنه إذا باعه هذا الجراب أو الثوب أو الدابة نصفه بكذا وكذا نقدا، ونصفه بكذا وكذا إلى أجل أن ذلك لا يجوز (2). وقيل أيضا بإجازته. وأما رذا باعه هذا الجراب أو الثوب أو الدابة بكذا وكذا درهم نقد وكذا وكذا درهم إلى أجل فذلك جائز والله أعلم وعن الذي اشترى حبا من رجل ولم يكلمه ثم باعه من آخر بربح فالربح للمشتري. ويوجد في موضع آخر في هذا الكتاب أن الربح للبايع.
(1) في أ … : غير موجود من قوله وقيل أيضا … وعن الذي.
(2) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
١٬٩٨٩ / ٢٬٦٧٧