الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣١وقال من قال: الربح للفقراء. ولا يخلط البر بالشعير للبيع ولا يخلط بر فاسد ببر جيد. وقال صاحب الربا لا يقبل منه شيء من العمل ما كان قيراط من ربا من ماله عارفا به.
تم الجزء.
ومن غيره: وعن الخادم يكون بيعا في السوق للمتاع أو يعمل للناس بالجعل ويرعى لهم بالجعل. أيجوز لك أن تستعمله وتعطيه كراءه أو تدفعه إلى مولاه فعلى ما وصفت فإن كان مولاه قد برزه لذلك جاز لك أن تستعمله في جميع ما برزه سيده وسلم إليه الذي يجب عليك في ذلك إلا أن يكون السيد الذي يقبض وعن الخادم إذا أجر نفسه للناس في الليل في ضيعتهم وأخذه لنفسه وجمعه حتى يشتري نفسه أو يدخره لنفسه أولا يجوز ذلك. فعلى ما وصفت فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيده. وكذلك لا يجوز لأحد أن يستعمل الخادم في الليل إلا بإذن سيده، وكذلك لا يجوز للسيد أن يستعمل عبده بالليل بعد صلاة العشاء الآخرة، وعن رجل بيع لرجل حبا أو تمرا أو سمادا ولم يكله ولم يقبضه المشتري وإنما رآه مجموعا. وكذلك الحب مصبوبا أو التمر على دعن المصطاح ثم نقض أحدهما بحجة أو بغير حجة؟ فعلى ما وصفت فإذا كان باعه جزافا وقد وقفا جميعا على هذا النوع ونظرا إليه فليس لأحدهما رجعة على صاحبه والبيع تام. لا أن يظهر عليه من داخله خلاف ما كان ظاهرا منه فعند ذلك يكون لهما الحجة في ذلك من النقض والتمام. /149/