الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢وإن باع بكيل معلوم فقال: بعتك هذا على كذا وكذا. فقال من قال: إن هذا بيع تام وليس لأحدهما رجعة على صاحبه. وقال من قال: مالم يكله فلهما جميعا الرجعة في ذلك والقول الأول أحب إلينا. وأما إن قال إن النهي قد جاء في بيع ما يكون قبضه بالمكيال والميزان إلا حتى يكون الكيل والوزن فليس هذا له حجة وإنما جاء النهي الذي يعرف فيما كان قبضه بالمكيال والميزان في المرابحة ليس له ربح مالم يكتل أو يتزن، وكذلك جاء النهي لا ربح لمن لم يضمن وذلك إذا اشترى الحب والتمر أو أشباه ذلك مما يكال أو يوزن ثم باعه من آخر بربح من قبل أن يكتال أو يتزن فإنما نعرف النهي في هذا (1). … /150/
(1) في أ، ب: زيادة والله أعلم.
١٬٩٩١ / ٢٬٦٧٧