الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣الباب السادس
في البيع من الوكيل أو غيره
قال بشير بن محمد بن محبوب عن عزان بن الصقر –رحمهم الله- في الرجل يبيع الأصل من المال لرجل آخر والمشتري لا يعلم أن ذلك المال للبايع قال: قال عزان بن الصقر: لا يشتريه، وأحسب أنه قال: حتى يكون في يده ذلك (1). قال بشير: وقال الفضل بن الحواري إن له أن يشتريه لأنه إذا باعه البايع فقد صار له ذلك ببيعه إياه قد صار ذا يد ببيعه إياه. قال بشير: إذا ادعى الرجل الوكالة من رجل في بيع ماله جاز أن يشتري منه. قلت له الأصل؟ قال: نعم.
قال غيره (2): وقد قيل لا يجوز ذلك كان المدعي ثقة أو غير ثقة وقيل يجوز إذا كان ثقة ولا يجوز إذا لم يكن ثقة وذلك في الأصل. قال بشير: عن الفضل بن الحواري في الرجل يبيع ثوبا ويقر أنه لرجل آخر أمره أن يبيعه له فإشتراه رجل قال: إن اجتمعوا بثلاثتهم وطلب البايع الثمن وطلب الذي أقر له بالثوب الثمن أيضا. قال: إن البايع للثوب أولى بالثمن ويحكم على المقر أن يدفع الثمن إلى الذي أقر له بالثوب وأما إذا لم تقع الحكومة فالمشتري بالخيار إن شاء دفع الثمن إلى البايع وإن شاء دفعه إلى الذي اقر له بالثوب.
وقال غيره: البايع أولى (3) أن يدفع إليه. وبيع النبق وسويقه والنارجيل والبيض بيض الدجاج نظرة لا بأس به، وبيع القطن وبذر البصل وبذر القل والقثاء بالطعام نظرة لا بأس به. وكذلك القت وقال موسى بن حمد: إن المعلم يأخذ من اليتيم ما اعطاه. /151/
(1) في أ، ب: في يده ذلك المال.
(2) في ب … : نقص من قوله: قال غيره: وقيل … إلى قال بشير …
(3) في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله …