الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤قال أبو علي (1) حفظه الله: قال إن في الآثار وهو قوله في الرجل عليه لرجل حق فقال لصاحب الحق للذي عليه الحق: اشتر لي بذلك الذي عليك غلاما أو متاعا فغاب عنه ثم رجع اليه فقال له: إني قد اشتريت ما امرتني به وتلف المتاع أو مات العبد إنه يصدق فيما قال.
قال أبو علي (2) –حفظه الله- وقد قيل أن لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعي زوال الحق عن نفسه والله أعلم.
(1) في أ … : قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(2) في أ، ب: ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله …
رجع: قلت فإن أمره أن يشتري له ويزن له الثمن من عنده فرجع إليه فقال له: إني قد اشتريت لك ووزنت الثمن من عندي وتلف المتاع وجاء يطلب الثمن من عنده فلا يلزمه له شيء وإن بعث عنده الثمن وأمره أن يشتري له وتلف فإنه مصدق في هذا وفي الأول. قلت: فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل آخر فرجع إليه فقال له: إنه قد قبض واشترى وتلف المتاع فإنه مصدق أيضا في هذا وفي الأول (1) قلت فإن أمره أن يقبض الثمن من رجل