الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥(1) - في ب: ومن غيره.
(2) - في ب: إن أمي أرسلتني ....
(3) - في ب: نقص: من قوله: ولو كان الثمن … والله أعلم.
ومن سيرة لأبي عبد الله (1) - رحمه الله – وعن رجل اشترى من رجل بيعا ربا أو بيعا مكروها إلى أجل ودفع الثمن بعد محل الأجل ثم علم بحرام ذلك هل عليه أن يرجع إلى صاحبه فيخاصمه في استرداد الثمن؟ نعم يلزمه أن يخاصمه ويحاكمه حتى لا يأكل حراما ولا يطعمه.
محمد بن سعيد في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويشترط عليه أني إنما آخذ منك على أنك تقترض مني. فزعم أن عليه له شروطه.
قال أبو سعيد: قد قيل هذا. وقال من قال: لا يثبت إلا أن يتفقا على ذلك بعد البيع ولا يختلفان في العروض
فقال من قال: إنه لا يثبت ولا يجوز لأن فيه شرطين وإن تتامما على ذلك أعجب إلي أن يتم وإن اختلفا أعجبني أن ينتقض البيع. /165/
(1) - في ب: ومن غيره لأبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمه الله –
٢٬٠٠٤ / ٢٬٦٧٧