الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

(1) - في أ، ب: غير موجود .. إلا من خصلة واحدة .... إلى صفة المضاربة.

ومن غيره: وقد اختلف في البيوع المنتقضة إن لو أتمت إذا مات المشتري قبل الإتمام. فقال من قال: موته ثبوت للبيع وليس للورثة خيار في نقض ذلك ولا إتمام. وقال من قال لا يثبت ذلك وللورثة ما للمشتري في إتمام ذلك ونقضه، وهذا في البيوع المنتقضة التي غير فاسدة.

وسئل رجل وصل إلى رجل فقال له: بعني حبا لزيد عشرة أجربه بمائة درهم. فقال: نعم. وكان له الحب. وقال: قد بايعتك هذا الحب لزيد بمائة درهم، أيكون الثمن يلزم المشتري أم يلزم زيدا أم البايع بالخيار إن شاء أخذ ذلك من المشتري أم من زيد إذا كان زيد معترفا بذلك.

قال معي: إنه إذا كان على هذه الصفة أو اعترف (1) المشتري له أن البيع له كان له الخيار أيهما شاء أخذ حقه. قلت له: فإن جحد المشتري له أيلزم المشتري الثمن. قال: هكذا عندي والمشتري له ضامن للمشتري إذا كان حقا قد أمره بذلك وثبت على معنى الشرى بما يجب عليه به الحجة وسئل أبو سعيد – رحمه الله – عمن باع على رجل دابة وسلم حبلها في يد لمشتري ليقودها به لمن يكون حكم الحبل للمشتري أو البايع.

٢٬٠١٠ / ٢٬٦٧٧