الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

ومن غيره: قال أبو علي (1) – حفظه الله – وقيل أنه لا تثبت الأقالة لو لم يحضر والله أعلم.

وعن أبي الحواري (2) وعمن اشترط الشروي والخلاص ثم أدرك ولا يقدر على ذلك. قال: يؤخذ بذلك فإن لم يقدر فعليه رد الثمن. وقال في رجل اشترى شاه فوجد في بطنها خاتم ذهب إن للبايع الخاتم. قال مسبح: إن عرفها فهي له، وإن لم يعرفها فهي مثل اللقطة.

ومن غيره (3): قال: وقد قيل هي بمنزلة اللقطة والبايع لها بمنزلة غيره.

مسألة (4): وعن رجل دفع لرجل حبا وأمره أن يبيعه له وأن يأتي له بالثمن فخرج الأمين فباعه على رجل ولم يسلم إليه الرجل ثمن الحب وأنكره إياه (5). فاعلم رحمك الله: أنه إن (6) باعه إلى رجل لزمه الغرم لأنه تعدى أمره. وإن كان باعه بنقد فقد وجدت في الأثر في الوصي إذا باع من مال الهالك على وفي ولم يكن وزن له ثم هلك المشتري ولم يصح لهذا بينة أو هلكت البينة فليس عليه غرم، فإن باع على غير وفي لزمه الغرم وليس هذا عندي بأشد من الهالك إلا أن يكون باعه ولم يشهد عليه بينة لم أئتمن عليه الغرم أو باعه لغير وفي، أو باعه لمن يعرف بقطع أموال الناس، والله أعلم بالصواب.

ومن غيره: قال: يوجد عن أبي الحواري – رحمه الله – فيمن باع على رجل صرمة على أن يقعشها من حينة أنه على البايع أجرها وتسليمها إلى المشتري كذلك يكون القياس على قول أن يكون على البايع الجزءان كان على حبل أو صرم أو غير ذلك. والله أعلم بالصواب./176/

(1) - في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله ..

(2) - في أ، ب: أنه إن كان …

(3) - في أ، ب: بياض.

(4) - في أ، ب: ومن غيره. بدل مسألة.

(5) - في ب: وأنكره إياه المشتري.

٢٬٠١٤ / ٢٬٦٧٧