الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

وعليهم له أن يقوم شاته مذبوحة وتقوم غير مذبوحة، فإن فضلت قيمتها حية على قيمتها مذبوحة ردوا عليه القيمة وله شاته وإن لم يفضل قيمتها حية على قيمتها مذبوحة فليس له عليهم شيء وله شاته./180/

(1) - في أ، ب: لأنه لا يبلغ إلى أخذ حصته من الدابة. وهنا أصح من واحد.

(2) - في أ، ب: وذكرت فيمن يساوي إناسا من شاة معه ناسا …

" بيع العنب " وذكرت فيمن يبيع التمر فيجيء إليه رجل يعرف أنه يشرب النبيذ فيقول المشتري للبايع أنا أريد أن أطبخه نبيذا هل يجوز لمن بايعه (1)؟ فنعم. إذا كان يريد طبخه خلا لعله أراد حلالا فلا بأس وإن كان يعلم أنه يطبخه حراما فلا يعنيه على شرب الحرام إذا كان يعلم أنه يشربه حراما. والله أعلم بالصواب.

ومن جوابه: وقلت: ما تقول في رجل له جارية تسراها فولدت منه ولدا ثم احتاج إلى بيعها بلا دين عليه، والولد معه فعلى ما وصفت فقد وجدنا عما يرفع عن أبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمهما لله – أن له يبيعها إن شاء. والذي نحبه في ذلك أنه إن احتاج إلى بيعها في دين عليه أو لحاجة منه لم يجد بدا من ذلك باعها، وإن استغنى عن ذلك وهي أم ولده والولد معه فلا يفرق بينهما وبين ولدها. والله أعلم بالصواب.

وقول المسلمين أولى من محبتنا نحن وإنما ينبغي لنا أن نتبع ولا نبتدع. /181/

(1) - في أ، ب: هل يجوز لمن يبايعه ....

٢٬٠١٨ / ٢٬٦٧٧