الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠ومن غيره: قال: نعم. وهذا كله إذا كان الولد صغيرا ولا غنى له عن أمه وأما إن كان كبيرا فلا كراهية في ذلك لأنه ليس بين أصحابنا اختلاف في بيع أم الولد في الدين وغير الدين، وإنما يقول: لا تباع أم الولد المتفقهون من قومنا والله أعلم بالصواب.
ومن غيره وقال: لا يفرق بين الأمة وولدها إذا كان مملوكا وكان صغيرا ولا يبيعه سيده وحده ويمسكها ولا يبيعها وحدها ويمسكه حتى تصير ولدها في حد الاكتفاء عنها، لا يضيع ولا يلتفت عليه مولاه، ولكن إذا كان ولدها منه فأراد بيعها كان له ذلك لأنه أولى بولده ولا يضيعه إن شاء الله ومن غير الكتاب: ووجدت نسخة أن الاكتفاء: قال بعضهم: إذا بلغ سبع سنين أو ثمان، وقال آخرون: إذا استغنى عن أمه، وقال آخرون: إذا استنجى بنفسه ولبس ثوبه. وعندي إن قول من قال: إذا استغنى عن أمه أشبه بأصولهم. ووجدته عند عبد الله بن بركة (1). /182/
(1) - في أ، ب: زيادة: الاكتفاء عنها.