الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

رجع (1): ولا يلتفت عليه مولاه ولكن إذا كان ولدها منه فأراد بيعها كان له ذلك لأنه أولى بولده ولا يضيعه إن شاء الله.

ومن غيره: وحفظ الثقة عن أبي مروان عن رجل باع لرجل جارية عليها حلي ذهب وفضة. قال البايع للمشتري: وما كان عليها من حلي فهو لها فأخذها المشتري على ذلك، ثم أن المشتري باعها ثم أراد أن يأخذ حليها فقال أبو مروان: ليس له أن يأخذ حليها.

ومن غيره: قال: نعم لأن البايع الأول أقر لها بالحلي إقرارا والإقرار فيه اختلاف من قول المسلمين إذا أقر العبد بشيء. فقال من قال: هذا للعبد وليس للسيد أن يأخذه. وقال من قال: هو للسيد وليس للعبد شيء وقال من قال إن شاء السيد أن يأخذه لم يمنع منه وهو للعبد. وقال من قال لا يسلم إلى السيد ولا إلى العبد ويشترى به العبد وهو بمنزلة ميراث العبد وهو موقوف. فإن مات العبد قبل أن يعتق أو يباع فهو لسيده. ومنه العطية والوصية في هذا بمنزلة.

قال أبو علي (2) حفظه الله: إن أملاك العبد على ثلاثة أوجه، فمنها ما اكتسبه العبد فهو للسيد ولا أعلم في ذلك اختلافا ومنها ما ورثه العبد فهو موقوف عليه حتى يباع ويشترى به أو يعتق فيسلم إليه فإن مات قبل ذلك رجع الميراث إلى غيره وممن كان يرث الميت وليس للسيد (3) في ذلك شيء ولا أعلم في ذلك اختلافا. ومنها ما أقر العبد به وصار إليه على وجه الإقرار والعطية أو الوصية ففي جميع ذلك اختلاف. وقال بعض إنه (4) للعبد وإن شاء المولى أن يأخذه أخذه. وقال بعض: إن كان قليلا دفع إليه وإن كان كثيرا اشترى به، وقال بعض: إنه للسيد دون العبد والله أعلم. وقال سعيد بن محرز أن العبد إذا بيع أو أعتق فله ماله الظاهر.

/183/

(1) - في أ، ب: نقص الفقرة رجع ولا يلتفت … ومن غيره ....

(2) - … : قال أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله.

(3) - في أ، ب: وليس للعبد في ذلك شيء ....

٢٬٠٢٠ / ٢٬٦٧٧