الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٦٨- رحمه الله – وعن الودك بالودك والدهن بالدهن نظرة أو بالسمن أو بالشحم فكل هذا لا يجوز بعضه ببعض نظرة، ولا يجوز الشحم باللحم لأنه منه.
ومن غيره: قال: وقد قيل لا يجوز اللحم بشيء من الأوداك نظرة لأنه أيضا من الأوداك والله أعلم. /191/
٢٬٠٢٧ / ٢٬٦٧٧