الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٦٨

- رحمه الله – وعن الودك بالودك والدهن بالدهن نظرة أو بالسمن أو بالشحم فكل هذا لا يجوز بعضه ببعض نظرة، ولا يجوز الشحم باللحم لأنه منه.

ومن غيره: قال: وقد قيل لا يجوز اللحم بشيء من الأوداك نظرة لأنه أيضا من الأوداك والله أعلم. /191/

٢٬٠٢٧ / ٢٬٦٧٧