الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٦٩

ومنه: وقلت: وكيف إذا اختلف النوعان أهو إذا كان كل شيء أصله من شيء وإذا اختلف أصلها أو إذا اختلف حالهما ونظرهما فليس ذلك عندنا كذلك في الأدهان والأوداك والأطعمة. وقد يكون الزيت أصله ولونه غير أصل السمن فلا يجوز أحدهما بصاحبه نظرة ويكون أصل البرولونه غير أصل الذرة ولونها. وكذلك التمر فلا يجوز شيء من ذلك بشيء نظره ولكن إذا اختلف النوعان من غير الأطعمة والأوداك والأدهان نظرة وكذلك ما تنبت الأرض.

ومن غيره: من جواب أبي علي الأزهر بن محمد فيما أحسب، وعن رجل اقترض من رجل قفيز ذرة فلما طالبه. قال الحسبه (1) على ثمنا إلى أجل. قلت: هل يجوز ذلك؟ فإن فعلا ذلك وتتامما عليه فلا أراه حراما وإن نقضه أحدهما فهو منتقض عندي.

قال غيره (2):قال: قد قال من قال: ولا نعلم في ذلك اختلافا إلا أنه فاسد وذلك من الربا الذي نهى عنه النبي (ص) وهذا مما نهى عنه (ص) وعن بيع الكالي بالكالي والله أعلم. /192/

(1) - في أ، ب: قال: أحسبه علي.

(2) - في ب: ومن غيره.

٢٬٠٢٨ / ٢٬٦٧٧