الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٧٠

وسألت عمن أراد أن يشتري اترجا أو بطيخا فقلبه أو مسه بغير رأي صاحبه قال: لا حتى يستأذن.

قال أبو الحواري: لا بأس بذلك ما لم يحدث فيه حدثا وعن رجل يبيع شاة فيقول هذا تأكل النوى أو تحلب صاعا من لبن فلما صارت في يد المشتري أو هي – لعله فإذا هي – لا تأكل النوى ولا تحلب صاعا فالبيع تام وإنما هذا خبر منه إلا أن يكون شرط له ذلك عند البيع وكذلك إن قال له ثنية فإذا هي مسنة.

وقال بن محبوب: إذا اسود العنب جاز بيعه.

ومن غيره: وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر. وفيمن اشترى شجرة فلما قطعت ظهر في داخلها عيب أنه لا نقض في البيع وهي لازمة لمن اشتراها.

ومن غيره: قال: وقد قيل ينتقض البيع إلا أن يمكن أن يكون يحدث العيب بعد البيع فلا نقض فيه. وإذا انتقض البيع كان على القاطع للبايع ما نقص من قيمتها قائمة غائبة.

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل بينه وبين عبدا أو دابة فقال أحدذ الشريكين: أما بع لي وأما بعت لك. قال هذا: لا أبيع لك ولا أشتري. فأما موسى فيقول لا يجبر على البيع ولا على الشراء. وقال غيره في شركة الحيوان إما ببيع وإما يشتري، وإن كان / 193/

٢٬٠٢٩ / ٢٬٦٧٧