الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٧١عليه دين هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له مال. فنعم تباع آلة صناعته. وقال من قال: للغرماء ما فوق الإزار نقول لا يتركه له إلا الإزار ليواري عورته.
قال (1) أبو علي حفظه الله: وقد قيل ليس أن تباع آلة صناعته والله أعلم. /194/
(1) - في ب: هذا القول غير موجود.
٢٬٠٣٠ / ٢٬٦٧٧