الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٧١

عليه دين هل عليه أن يبيع آلة صناعته إذا لم يكن له مال. فنعم تباع آلة صناعته. وقال من قال: للغرماء ما فوق الإزار نقول لا يتركه له إلا الإزار ليواري عورته.

قال (1) أبو علي حفظه الله: وقد قيل ليس أن تباع آلة صناعته والله أعلم. /194/

(1) - في ب: هذا القول غير موجود.

٢٬٠٣٠ / ٢٬٦٧٧