الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٧٢

الباب التاسع

في السلم

رجع إلى كتاب أبي جابر

(1) ومن غيره: باب في السلم:

وهو عندنا السلف، والسلف عندنا بالدراهم والدنانير ومعرفة وزن ما يسلفه من ذلك. وإن سلفه مثقالا حاضرا بكذا من الطعام فجائز إلى وقت معلوم، وأما إن قال هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم وكل درهم من ذلك بكذا وكذا فلا يجوز وإن دخل في السلف خيار ولو ساعة فقيل إنه يفسده ولايجوز في السلف قبل محله الحوالة والتوالية وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله لبعض الأسباب فلا يأخذ به شيئا من العروض ولا يأخذ إلا رأس ماله.

ومن غيره: ومن جواب لأبي عبد الله بن محمد بن عثمان فيما أحسب وأما البيْدار الذي أسلفه جراب تمر بحنطة فقيل إنه لا يجوز فهو عندي كذلك لأن بيع الطعام بالطعام لا يجوز نسيئة، وأما ما ذكرت أنك لقيته. وقلت له: إن ذلك لا يجوز، فقال: تحسبه عليه إلى الصيف كما تحسبه على أصحابك وإنكما اختلفتما في وقت القضاء فإن اتفقتما على الثمن فجائز أن يأخذ منه بقيمته حبا على ما يتفقان عليه. وقال قوم: لا يجوز ويعجبني إجازة ذلك إذا وقع / 195/

(1) - في أ، ب: لا يوجد من غيره.

الاتفاق بينك وبينه دراهم وقضاك بالدراهم حبا وعروضا وأما إن اختلفتما ولم تتفقا على الثمن كان عليه أن يرد عليك تمرا مثل التمر الذي أخذه منك أو جرابا مثله. وإن اختلفتما في الجراب ولو لم يعرف وزنه كان القول في مقدار قوله مع يمينه.

٢٬٠٣١ / ٢٬٦٧٧