الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٧٣ومن غيره: وسألته عن رجل عليه لرجل جري حب ثمن سمك باعه له حالا وعلى الرجل له جري حب له (1) سلف هل يقاصصه. قال: لا. قال: وليس أعلم في ذلك اختلافا. قلت: فإن كان عليه لرجل حب من قبل شيء باعه له إلى أجل ومن قبل سلف أو على الرجل له جري حب سلف، هل يقاصصه بسلف.
قال: قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض (2) وقال كذلك عليه له جري حب سلف أيقاصصه به أم لا؟ قال: وهذا قد اختلف فيه أيضا بعض أجازه وبعض لم يجزه./196/
(1) - في أ، ب: لا يوجد (له).
(2) - في أ، ب: قال: قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض، وقال: وكذلك عليه جري حسب من قبل إجازة
وعلى الرجل له جري حسب سلف أيقاصصه به أم لا؟ ....
ومن غيره: " المقاصصة " (1): قال من قال: إن السلف لا تجوز فيه المقاصصة بوجه من الوجوه ولا يجوز إلا قبضه ولا تجوز فيه المقاصصة بسلف ولا غيره. وقال من قال: قد تجوز المقاصصة في السلف بالسلف. فعلى قول من يقول ذلك. فلعله تجوز المقاصصة بالسلف في الإجارات لأنه لا يجوز له أن يأخذ إلا حبا وإنما أجاز سلفا بسلف لأنه لا يجوز له أن يأخذ السلف إلا حبا فكأنه قاصصه بحب فلم يكن هنا والله أعلم. وأنا لا أحب المقاصصة.
وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهم. فقال له: ليس معي إلا درهمان فقال: اسلفني إياهما وانا أشتري بهما من عندك حبا، واستلفهما حتى استوفى عشرة دراهم فتعاقدا على ذلك (2) ما ترى هذا السلف؟ قال: هذا سلف منتقض وليس للمسلف إلا رأس ماله إذا تعاقدا على هذا./197/