الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٧٨صاحبه إلى أن يسلفه أيضا ذلك بشيء معروف إلى أجل، وعن موسى بن أبي جابر- رحمه الله – وغيره في الذي يسلف الرجل ويفرض عليه كيل الطعام وأجله ولم يقبض منه شيئا ويقول له: أسلم وفي نسخة سلم الدراهم إلى رسولي أو فلان أن السلف باطل ويرجع إلى رأس ماله إن كان قبض منه شيئا (1) وعنه أيضا فيمن أسلف وشرط الكراء في حمله قال: إن السلف فاسد، وقيل عن المسبح: فيمن جعل المدة في السلف إلى الصيف. قال: أحب أن يجعل له أجلا معلوما فإن لم يفعل فلا ينتقض. ومن كتب أبي علي موسى بن علي – رحمه الله – وعن رجل أسلف رجلا مائة درهم ثم احتاج إلى دراهمه فأحب أن يولي ذلك السلف غيره ويأخذ رأس ماله. قال: لا يوليه حتى يقبضه وفي موضع أخر قال المسلف ما لم يبلغ مدته فليس فيه تولية، فإذا حلت المدة ولاه من شاء. وعن أبي علي – رحمه الله – وعمن أسلف آخر بر فقال المسلف للآخر اعطني رأس مالي و أحيلك بالسلف على الرجل وقد حل السلف فقال: لا يجوز ذلك وعن رجل سلف رجلا دراهم ولم يزنها بين يديه ثم أشهد عليه إني قد أسلفته عشرة دراهم بكذا وكذا مدا، فقال: نعم ثم طلب النقض إذا لم يزنها بين يديه. فقال: إذا أشهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف ولا أقدر على نقضه وإن صدقه فلا بأس وأما سلف الدراهم عددا فلا يجوز./202/
(1) - في ب: ومن غيره أيضا …