الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

ومن غيره: ومما يوجد عن هاشم ومسبح: هل يجوز أن يسلف الرجل الدراهم عددا بكيل مسمى. فقال أبو عبد الله: وقال أبو الوليد: لا أدري.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قال من قال (1): يجوز ذلك إلا بوزن ولو كانت صحاحا ولا يجوز السلف بها بالعدد حتى يكون على وزن. وقال من قال: يجوز ذلك إذا كانت عددا، ومما يوجد عن الشيخ أبي إبراهيم اسلف تبيرا فلما حل السلف، قال الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريعا. قال له: أن يأخذ دون شرطه. قلت له: فإن أسلفه ببر سريعا (2) أيجوز له أن يأخذ تبيرا. قال: نعم. نعم. (3)./203/

(1) - في أ، ب: وقد قال من قال: لا يجوز …

(2) - في أ … : سريع مجرورة ....

(3) - في أ، ب: نعم واحدة ..

رجع: وعن رجل طلب إلى رجل سلفا فأخبره بالسوق واتفقا وقال إذا أتاك رسولي فادفع إليه فجاء رسوله فدفع إليه الدراهم ثم رجع الأول يطلب نقض ذلك وقال: إن الدراهم نقصت ولم تزن قدام رسولي ولا معي. قال: فإذا لم يزنها قدامه انتقضت إلا أن هو رسوله ويمضي فعله، وعن رجل كتب إلى رجل كتابا أن يسلفه دراهم ببر أو

٢٬٠٣٨ / ٢٬٦٧٧