الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٨٣

(1) - في أ، ب: لا فيه بسر ولا رطب ولا بسرة واحدة ولا رطبة واحدة.

(2) - في أ، ب: وكذلك المسما العذق.

رجع: وعن رجل أسلف رجل ببهار من تمر هل يكون له أن يوفيه خمسين قفيرا فإذا أسلفه وشرط عليه الوزن فليزنه لأنه (1) ربما زاد الكيل. وإن أعطاه كيلا فلا بأس. وقيل في رجل يطلب رجلا بسلف (2) فبعثه إليه، وقال له كله لنفسك فإن فعل فلا بأس وأحسن أن يأمر المطلوب من كيله له. وإذا سلف الرجل رجلا وهو يعرف بلاده فليقبض من بلاد المتسلف إلا أن يكونا شرطا شرطًا.

قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقال بعض في بلد المسلف. وقال (3) بعض حيث وقع السلف. وعن أبي علي – رحمه الله – أيضا في الذي سلف في طعام ولم يسم المكان الذي يقبض فيه. قال: السلف تام وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف وقيل إن أسلفه في طعام قبضه من بلده. وفي نسخة في بلده. فإن للذي عليه السلف أن يعطيه حيث شاء من ذلك البلد وهو رأينا.

وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم إلى رجل في طعام بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم ولم يشترط المكان الذي (4) أسلمه إليه فيه. قال: إن كان أسلمه إليه في سفينة البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيها فإذا لم يشترط مكانا فسد. وقال (5) الفقهاء من قبلنا ما قد وصفنا وبذلك نأخذ إن شاء الله. ولا يجوز الرهن في السلف حتى يحل ثم لا بأس إن ارتهن. وأما الكفيل فلا بأس به في أول السلف وآخره، وإن ارتهن الكفيل من المكفول عنه فلا بأس بذلك وعن أبي علي - رحمه الله - في رجل أطلبه بسلف فأراد أن /208/

(1) - في أ، ب: فليزنه له لأنه …

(2) - في ب: عدم وجود بسلف.

(3) - في أ، ب: زيادة: في أ: وعن أبي علي رحمه الله: أنه إذا لم يكن في السلف شرط في القبض

ووفاه حقه حيث أعطاه إذا كان من أهل البلد وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله أيضا في

٢٬٠٤٢ / ٢٬٦٧٧