الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٨٤

الذي أسلف في طعام ولم يتم ....

(4) - في أ، ب: ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه في ب لا يوجد (أسلمه إليه فيه وفي ب زيادة قال يفسد

السلم لأن الأصل وقع على غير مكان معلوم فقلت له لم تجعله في المكان الذي

أسلمه إليه فيه)

(5) - في أ، ب: وقال بعض الفقهاء ....

يستلف ويقضي فلم يجد أحدا يثق به، هل لي أن أقبل عليه، فقال: ليس له ذلك. وقال من قال: ليس له أن يعينه بمساومة السلف. ووجدت أنه إذا قال الكفيل للذي عليه الحق أنا أسلفك وأبيع عليك هذا السلف الذي كفلت عليك به فادفعه إلى صاحبه وخلصني مما كفلت عليك به أنه جائز لأن ليس الحق له وإنما يطلبه لغيره.

ومن غيره: سألت هاشما عن الرجل يكون عليه السلف فيشتري من عند المسلف الحب لا يعلمه أنه يقضيه إياه فلما قبضه. قال: أقبض مني حقك قال هاشم أحب أن يحمله من منزل البايع ثم نقضه إياه بعد ذلك. قلت فإن لم يحمله وقضاه إياه فرأى القضاء جائزا.

ومن غيره: قال: نعم وقد قيل أنه لو أعلمه أنه يريد أن يقضيه جاز ذلك ولو وجد الحب عند غيره وأعلمه أنه يريد أن يقضيه إن ذلك جائزا إذا لم يكن هنالك شرط وذلك في النقد. وأما في النسيئة فلا. وقال من قال: يجوز ذلك ولو كان على شرط إذا كان بالنقد. وأما النسيئة فلا يجوز ذلك./209/

٢٬٠٤٣ / ٢٬٦٧٧