الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٨٥

رجع " الحقوق المتعلقة بالتركة ": وجدت هذه المسألة عن موسى بن علي. ومن مات وعليه حق إلى أجل (1) يأخذ الطالب حقه، وإن لم يحل إلا السلف، فإنه إلى أجله وإن قدموا له كفيلا إلى أجله كان كذلك. وإلا فلا يقسموا (2) المال حتى يبلغ ويقضوا الطالب.

ومن غيره (3) وقال من قال: الحق لأجله لا يحل بموت وهو في مال الغريم على ما يوجبه الحق. ووجدت هذا القول الثاني عن أبي الحواري ويرفعه عن نبهان. وقال: رأيته يعجبه ذلك فينظر في ذلك إن شاء الله./210/

(1) - في أ، ب: فقال: يأخذ الطالب …

(2) - في أ، ب: وإلا فلا يقسمون المال حتى يبلغ الأجل.

(3) - في أ، ب: زيادة: وقال من قال: لهم أن يقسموا المال ويتركوا له من المال موقوفا بقدر حقه، وقال

من قال ....

(4) - في أ، ب: لا يحل بموت الغريم …

٢٬٠٤٤ / ٢٬٦٧٧