الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٩٤

ومن غيره: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل سلف بغير حق هل له أن يأخذ جذعا أو سلفه بجذع هل له أن يأخذ الحق فله أن يأخذ دون حقه ويبرئ المطلوب من الباقي أو يأخذ الأكثر بطيبة نفس الدافع أو يعطيه قيمته وأما أن يأخذ الأقل ويطالبه بالباقي فلا يجوز ذلك. وعمن يعطي ثلاثة أثواب ببعير إلى أجل هل يجوز ذلك فقد قيل إن ذلك يجوز إذا كان بسن معروف. وقلت له كذلك إن أعطاه بعيرا بيدا بيد وزيادة ثوب سداسي إلى أجل أو زيادة عشرة دراهم هل يجوز ذلك فلا يجوز ذلك. قال غيره: قد قيل هذا وقال من قال: إن ذلك جائز إذا كان البعير والثوب والدراهم نسيئة هكذا حفظنا.

ومن غيره: قلت له: فإذا أسلفه سلفا دراهم بحب أو غيره ونسيا أن يجعلا له أجلا إلا النية أن أجله بينهما إلى شهر معروف فيما يقدم من الذكر بينهما قبل العقدة هل يجزي ذلك ويكون سلفا ثابتا. قال معي: إنه إن تتامما على ذلك أرجو أنهما يجزئهما وإن تناقضا كان عندي في الحكم منتقضا. قلت له: فالمتاممة تثبت منهما عند القبض وقبله قال عندي أنه لا تكون المتاممة إلا عند القبض أو يد وما على المتاممة إلى أن يجئ القبض /220/

ومن غيره: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب – رحمهما الله – وعمن سلف دراهم ثم نظر فإذا فيهما دانق رديء. قال إن كانت سلفت جملة انتقضت كلها. وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا انتقض منه ما كان (1) للدرهم. قال أبو الحواري – رحمه الله – نعم هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجل وإذا أبدله قبل محل الأجل تم السلف. وعن رجل سلف رجلا بطعام إلى مدة، وقال له: إذا حضرت المدة فكل الطعام وأشهد عليه شهودا وضعه عندك حتى أبعث له، فإذا كلته وأشهدت عليه فقد برئت منه ففعل الرجل كما أمره فكال الطعام وأشهد على كيله ووضعه عنده فهلك الطعام. فقال: قد برئ منه لأنه إنما صار أمينا من بعد الكيل والشهادة على ذلك ولو لم يفعل ذلك ضمن./ 221/

٢٬٠٥٣ / ٢٬٦٧٧