الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٩٥

(1) - في أ، ب: انتقض منه إلى الدرهم …

الباب العاشر

في

الإقرار في العبيد وغيرهم

ووقيل في الرجل يكون في يده العبد الكبير فيدعيه أنه له ويدعيه رجل آخر ويقر العبد أنه للآخر، فهذا للذي أقر له، ولو أقر أنه لإنسان غائب إلا أن يصح أنه عبد لهذا الذي هو في يده، فإن صح ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد. وإن كان العبد صبيا صغيرا ويقول الذي هو في يده هو عبدي ويقول هو: أنا حر، فهو حر حتى تقوم بينة أنه عبد له. وكذلك كان أحد يدافع عن الصبي فقال: هذا حر. وإن كان الصبي لا يتكلم ولم يكن أحد يدفع عنه لم يكن على الحاكم أن يسأل الناس عما في أيديهم ولا يعارض الذي في يده. وقيل في رجل اشترى جارية فتلد عنده، وقد كان أصل الحبل عند البايع وادعى أنه ولده قال: لا يجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع عبده ويقال للبايع إن كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة فإن خلص يوما ما ومات المدعي أنه ولده ورثه. وقيل في رجل في يده غلامان توأم – وفي نسخة تؤمان- ولدا عنده فباعهما فأعتق المشتري أحدهما ثم إن البايع ادعى الغلام الذي في يده. قال:

٢٬٠٥٤ / ٢٬٦٧٧