الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٨تسوي عشرين درهما بدينار فرجع النقد إلى المكسرة ورجع ثمنها ثلاثين درهما بدينار، فهذا ليس معنا غلا في السعر ولا رخص ولكن هذا قد اختلف الثمن في الجودة والرداءة فأحببنا أن يكون لهذا المقرض ثمن دراهمه، ولو كانت تجوز لأمرناه أن يقضيه مثل ما أخذ منه غير أنها كانت يوم أقرضه جائزة وهي اليوم لا ينفع فلم نر أن يقضيه ما لا ينفع.
قال أبو الحواري إن أقرضه مزيقة ثم رفعت المزيقة فليس له إلا مزيقة كما أقرضه. وإن أقرضه نقاء ثم جاءت المزيقة ليس له إلا نقاء هكذا حفظنا وليس القرض مثل البيوع./236/
رجع " القرض وحكمه ": ومثل ذلك معنا. لو أقرضه حبا أو تمرا فإنا نرى أن يوفيه مثل ما أقرضه ولا ينظر في غلاء السعر ولا رخصة. ولكن قيل إن أقرض حبا نقيا جيدا وميسانيا فأراد أن يقضيه حبا ضامرا متغيرا فإنا نرى أن يقضيه مثل ما أخذ منه. وإن اتفقا على القيمة ولم يقدر على الحب فله قيمة مثل ما أقرضه يوم القضاء وسل